كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
عثمان (¬١) وابن عباس (¬٢) وغيرهما (¬٣).
(وإن قال ذلك) أي: أنتِ عليَّ حرام (لمُحرَّمَةٍ عليه بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظِّهار؛ فظِهار) لأن اللفظ يصلح له (وإن نوى أنّها مُحَرَّمةٌ عليه بذلك) أي: الحيض أو نحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فليس بظِهار) لأنه صادق في تحريمها عليه؛ للحيض أو نحوه.
(وإن قال: الحِلُّ عليَّ حرام، أو: ما أحلّ الله لي) حرام (أو: ما أنقلبُ إليه حرام؛ فمظاهر) لتناول ذلك لتحريم الزوجة.
(وإن صَرَّحَ بتحريم المرأة، أو نواها، كقوله: ما أحَلَّ الله عليَّ حرام من أهل ومال؛ فهو آكد، وتجزئه كفَّارة الظِّهار؛ لتحريم المرأة والمال) لأنه يمين واحدة، فلا يوجب كفَّارتين، واختار ابن عقيل: يلزمه كفَّارتان، للظِّهار ولتحريم المال؛ لأنه لو انفردا وجب كذلك، فكذا إذا اجتمعا.
(و: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي حرام) ظِهار (أو: أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي؛ ظهار (¬٤)) لأنه صريح فيه.
---------------
(¬١) لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة، ولم نقف على من أخرجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(¬٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة، وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٤) رقم ١١٣٨٥، وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥)، وصححه.
(¬٣) منهم: أبو قلابة، وقتادة، أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٤) رقم ١١٣٨٧ - ١١٣٨٩.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥): وهو قول أبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وهو قول عثمان البَتي، وأحمد بن حنبل.
(¬٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٥٨٥): "كظهر أمي أو كأمي ظهار".