كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
لأمَته، أو أُمِّ ولده: (أنتِ عليَّ حرام؛ فعليه كفَّارة يمين) كتحريم سائر ماله. وقال نافع: "حَرَّم رسرلُ الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتَهُ، فأمره الله أن يُكَفِّرَ يمينَه" (¬١).
(وإن قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أبي، أو قالت: إن تزوَّجتُ فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي؛ فليس بظِهار) للآية؛ ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، يملك الزوج رفعه، فاختصَّ به الرجل، كالطلاق.
(وعليها كفَّارته) أي: كفَّارة الظِّهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: "إن تزوجتُ مصعَبَ بن الزبير، فهو عليَّ كظهر أبي، فاستفتت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفتَوْها أن تُعْتِق رقبةً وتتزوَّجه" رواه سعيد والأثرم والدارقطني (¬٢)؛ ولأنها زوج أتى المُنكَر من القول والزور كالآخر؛ ولأن الظِّهار يمين مكفَّرة، فاستوى فيها المرأة والرجل؛ قاله أحمد (¬٣).
و (لا تجب) الكفَّارة (عليها حتى يطأها مطاوعةٌ) كالرجل إذا ظاهر منها (ويجب عليها تمكينُهُ قَبلَها) أي: قبل إخراج الكفارة؛ لأن ذلك حق
---------------
(¬١) ذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٦) معلقًا عن الحجاج بن منهال، نا جربر بن حازم، عن نافع، به.
وأخرجه الشاشي في مسنده -كما في مسند الفاروق (٢/ ٦١٤) والضياء المقدسي في المختارة (١/ ٢٩٩) حديث ١٨٩، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، مرفوعًا.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٦١٥): هذا إسناد صحيح على شرطهما، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وإنما اختاره الضياء في كتابه.
(¬٢) سعيد بن منصور (٢/ ١٩) رقم ١٨٤٨، والأثرم لعله رواه في سننه" ولم تطبع، والدارقطني (٣/ ٣١٩). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٤٤٤) رقم ١١٥٩٦ - ١١٥٩٨. وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٤).
(¬٣) مسائل حرب ص / ٢٦٨ - ٢٦٩، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٣٣) رقم ١٥٦٢.