كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
تفعل ما أمرك الله به" رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائيُّ (¬١)،
---------------
(¬١) أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢٣، ٢٢٢٥، والترمذي في الطلاق، باب ١٩، حديث ١١٩٩، والنسائي في الطلاق، باب ٣٣، حديث ٣٤٥٧، وفي الكبرى (٣/ ٣٦٧) حديث ٥٦٥١.
وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الطلاق، باب ٢٦، حديث ٢٠٦٥، وابن الجارود في المنتقى (٣/ ٦٧) حديث ٧٤٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٦) حديث ١١٥٩٩ - ١١٦٠٠، والحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١١٦) حديث ١١٩٧٢، من طرق عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
قال الحاكم: لم يحتج الشيخان بالحكم بن أبان، إلا أن الحكم بن أبان صدوق.
وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢١ - ٢٢٢٢، ٢٢٢٥، والنسائيُّ في الطلاق، باب ٣٧، حديث ٣٤٥٨ - ٣٤٥٩، وفي الكبرى (٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨) حديث ٥٦٥٢ - ٥٦٥٣، وعبد الرزاق (٦/ ٤٣٠ - ٤٣١) حديث ١١٥٢٥ - ١١٥٢٦، وسعيد بن منصور (٢/ ١٥ - ١٦) حديث ١٨٢٥ - ١٨٢٦، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، من طرق عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، مرسلًا.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢٤، من طريق خالد عن مُحدِّث، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، عن ابن جريج عن عكرمة مرسلًا.
قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. ورجح المرسل -أيضًا- أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٢/ ٤٣٠، ٤٣٤).
قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (٥/ ١٧٥): ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه. ورد عليه المنذري فقال: قد صححه الترمذي، ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٤٦)، والبدر المنير (٨/ ١٥٩).
وقد روي من وجه آخر: أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، مرفوعًا، بنحوه. =