كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(ويجوز أكله أكثر) من ثلثة (بحيث لا يؤذيه، و) أكله كثيرًا (مع خوف أذىً وتُخْمةٍ يحرم) نقله في "الفروع" عن الشيخ تقي الدين (¬١)، بعد أن نقل عنه: يكره. وفي "المنتهى": وكُره أكله كثيرًا بحيث يؤذيه.
(ويُكْره إدمان أكل اللحم) ويأتي في الأطعمة.
(و) يُكره (تقليل الطعام بحيث يضره.
وليس من السُّنة تَرْك أكل الطيبات) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} (¬٢).
(ولا بأس بالجمع بين طعامين) من غير خلط؛ لحديث عبد الله بن جعفر قال: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل القِثاءَ بالرطب" (¬٣).
(و "من السَّرَف أن تأكل كلَّ ما اشتهيت") رواه ابن ماجه (¬٤) من
---------------
= ص / ١٨٩، حديث ٥٦٤، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٢٤٩) حديث ٤٠٤٨، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال البغوي: حديث حسن.
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٥٢٨).
(¬١) انظر: الاختيارات الفقهية ص / ٣٥١.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٢.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب ٣٩، ٤٥، ٤٧، حديث ٥٤٤٠، ٥٤٤٧، ٥٤٤٩، ومسلم في الأشربة، حديث ٢٠٤٣.
(¬٤) في الأطعمة، باب ٥١، حديث ٣٣٥٢. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدنيا في الجوع ص / ١١٨، حديث ١٨١، وأبو يعلى (٥/ ١٥٤) حديث ٢٧٦٥، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٤٧)، وابن عدي (٧/ ٢٥٠٨ - ٢٥٠٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢١٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٤٦) حديث ٥٧٢١ - ٥٧٢٢، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٨١) حديث ١٤٠١، والمزي في تهذيب الكمال (٣٠/ ٥٠)، من طريق نوح بن ذكوان، عن الحسن، عن أنس رضي الله عنه.
قال ابن عدي: غير محفوظ، وقال أبو نعيم: غريب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث =

الصفحة 49