كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(ولا) يجزئ -أَيضًا- (النَّحيف العاجز عن العمل) لأنه كالمريض المأيوس من بُرئه (وإن كان) النحيف (يتمكن من العمل أجزأ، كمريض يُرْجى برُؤه، كمَن به حُمَّى ونحوه) كصُداع؛ لأن ذلك لا يمنعه من العمل.
(ولا يُجزئ جنين، وإن وُلِدَ حيًّا) لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.
(ولا) يُجزئ (زَمِن، ولا مُقعَد) لعجزهما عن العمل.
(ولا) يُجزى (غائبٌ لا يُعْلم خبره) لأنه مشكوك فِي حياته، والأصل بقاء شَغل الذِّمة، ولا يبرأ بالشك. لا يقال: الأصل الحياة؛ لأنه قد علم أن الموت لا بُدَّ منه، وقد وُجِدت دلالة عليه، وهو انقطاع خبره (فإن أعتقه) أي: الغائب (ثم تبيّن أنَّه حيٌّ؛ أجزأ) لأنه عتق صحيح.
(ولا) يجزئ (مجنون مُطبِق) لأنه معدوم النفع، ضرورة استغراق زمنه فِي الجنون، وفي معناه الهَرِم؛ قاله فِي "الرعاية".
(ولا) يجزئ (أخرس لا تُفهم إشارته) لأن منفعته زائلة، أشبه زوال العقل (فإن فُمهت) إشارته (وفَهِمَ) أي: الأخرس (إشارةَ غيره، أجزأ) عتقه؛ لأن الإشارة تقوم مقام الكلام (ولا أخرسُ أصمُّ؛ ولو فُهِمت إشارتهُ) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بفقدهما قيمته نقصًا كثيرًا.
(ولا من عُلِّق عِتْقُه بصفة، عند وجودها) كما لو قال لعبده: إن دخلتَ الدارَ فأنتَ حُرٌّ، ثم دخلها، ونوى السيد حال دخوله أنَّه عن كفَّارته؛ لم يُجزئه؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخر، وهو الشرط (فإن عَلَّق عِتقَه للكفَّارة) بأن قال: إن اشتريتك فأنت حُرّ للكفَّارة، ثم اشتراه لها؛ أجزأ؛ لأن عتقه للكفارة (أو) علّق عتق عبد بصفة، كقدوم زيد، ودخول