كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(ولو قال) لزوجته: (إن دخلتِ الدارَ، فأنتِ عليَّ كظهر أمي؛ لم يجز) ئه (التكفير قبل الدخول) لأنه لا يصير مظاهرًا قبله.
(ولو قال لعبده: (إن تَظَهَّرتُ، فأنت حُر عن ظِهاري، ثم تَظَهَّر؛ عَتَقَ العبد) لوجود شرطه (ولم يجزئه عن الكفارة) لأن عتقه مستحق بسبب آخر، وهو الشرط؛ ولأن النية لم توجد عند عِتقِ العبد، والنية عند التعليق لا تجزئ؛ لأنه تقديم لها على من سببها.
(فإن لم يجد) المظاهِر (ما يطعمـ) ـه للمساكين (لم تسقط) عنه الكفارة (وتبقى في ذمته) وكذا كفارة القتل وغيرها، ما عدا كفارة الوطء في الحيض، وكفارة الوطء في نهار رمضان، فيسقطان بالعجز (وتقدم (¬١) في باب ما يفسِد الصوم بعض ذلك، و) تقدم (¬٢) أيضًا هناك (حكم أكله من كفارته) كلها.
---------------
(¬١) (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(¬٢) (٥/ ٢٧٩).

الصفحة 511