كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

بها) أي: بالبينة، وكذا بالتصديق (أو باللِّعان.
وكذا) إن قذفهما (بكلمةٍ واحدةٍ:، إلا أنه إذا لم يُلاعِن، ولم يُقِمْ بيّنة) ولا تصديق (فحدٌّ واحد) لأن القذف واحد.
(وإن قال لزوجته: با زانيةُ بنتَ الزانية، فقد قَذَفهما) أي: زوجته، وأمّها (بكلمتين) فعليه لهما حَدَّان (فإن حُدَّ لإحداهما؛ لم يُحَدَّ للأخرى حتى يبرأ جِلْدُه من حَدِّ الأولى) لأن الغرض زجره، لا هلاكه.

الحكم (الثاني: الفُرقة بينهما، ولو لم يفرِّقِ الحاكم) بينهما، لقول ابن عمر (¬١): "المُتَلاعِنَانِ يُفَرَّقُ بينَهُما، قال: لا يجتمعان أبدًا" رواه سعيد (¬٢)؛ ولأنه معنىً يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم (¬٣)، كالرضاع؛ ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم؛ لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به، كالتفريق للعيب والإعسار، وتفريقه - صلى الله عليه وسلم - بينهما، بمعنى إعلامهما بحصول الفُرقة (فلا يقع الطلاق) بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها بانت، فلا يلحقها طلاقُهُ، كالمختلعة وأولى.
(وله) أي: الحاكم، أي: يلزمه (أن يُفَرِّق بينهما) كما في "الرعاية" (من غير استئذانهما، ويكون تفريقه) أي: الحاكم بين المتلاعنين (بمعنى
---------------
(¬١) "ابن عمر" كذا في الأصول الخطية!، والصواب "عمر" كما في المغني (١١/ ١٤٥) ومصادر التخريج.
(¬٢) سنن سعيد بن منصور (١/ ٣٦٣) رقم ١٥٦١. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ١١٢) رقم ١٢٤٣٣، والبيهقي (٧/ ٤١٠)، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرج الدارقطني (٣/ ٢٧٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠٢) حديث ١٧٣٨، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا.
وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): إسناده لا بأس به.
(¬٣) في "ح" و "ذ": "على حكم حاكم".

الصفحة 541