كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

بقاء الزوجية أو العِدَّة، وأما بعدهما، فلا يكتفى بالإمكان للحاقه؛ وذلك لأن الفراش سبب، ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكم، فإذا انتفى السبب، انتفى الحكم لانتفائه.
(فأما إن طلَّقها) ولو بائنًا (فأعتَدَّت بالأقراء، ثم ولدت قبل مُضِيِّ سنة أشهر من آخِرِ أقرائها؛ لَحِقه) نسب الولد (ولزم ألا يكون الدم حيضًا) لعلمنا أنها كانت حاملًا في زمن رؤية الدم، والحامل لا تحيض.
(وإن فارقها حاملًا فولدت) ولدًا أو أكثر (ثم وَلَدت) ولدًا (آخر قبل مُضِي ستة أشهر؛ لَحِقه) نسب الثاني كالأول؛ لأنهما حمل واحد (وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر؛ لم يلحقه) نسب الثاني (وانتفى عنه من غير لِعان) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا، وبينهما مدة الحمل، فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية، وانقضاء العِدَّة، وكونها أجنبية كسائر الأجنبيات.
(وإن) تزوَّج امرأة، و (عُلِمَ أنه لم يجتمع بها؛ كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره، ويطلقُها في المجلس، أو يموت قبل غيبته عنهم) أي: عن أهل المجلس؛ لم يلحقه؛ للعلم حسًّا ونظرًا؛ لأنه ليس منه (أو يتزوجها، وبينهما) أي: الزوجين (مسافة) بعيدة (لا يصل إليها في المدّة التي ولدت فيها) كشرقي يتزوج بغربية، ثم تلد لنحو ستة أشهر، فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده (لم يلحقه) النسب. والمراد: وعاش، وإلا لحقه بالإمكان؛ ذكر في "الفروع".
(وإن أمكن وصوله) أي: الزوج إلى الزوجة (في المدة) التي مضت بين العقد والولادة (لحقه) النسب؛ لما سبق. وفي "التعليق"، و"الوسيلة"، و"الانتصار": ولو أمكن، ولا يخفى السير، كأمير، وتاجر

الصفحة 550