كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(وإن أخبرت) امرأة (بموت زوجها، فاعتدَّت) للوفاة: (ثم تزوَّجت) وولدت (لَحِقَ بالثاني ما ولدتْهُ لنصف سنة فأكثر) لأنه وُلِدَ على فراشه، لا ما ولدته لدون ذلك وعاش؛ لأنه ليس منه يقينًا.
(وإن وطئ رجلٌ امرأة: لا زوج لها بشُبهة، فأتت بولد؛ لحقه نسبُهُ) للشبهة. (وقال) الإمام (أحمد (¬١): كل من درأتُ عنه الحدَّ؛ ألحقتُ به الولد.
ولو تزوج رجلان أختين) أو غيرهما (فزُفَّت كل واحدة منهما إلي زوجِ الأخرى غلطًا، فوطئها وحملت منه؛ لَحِق الولد بالواطئ) للشبهة و (لا) يلحق (بالزوج) للعلم بأنه ليس منه.
(وإن وُطِئَتِ امرأته أو أمته بشبهة، في طُهر لم يصبها فيه، فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء؛ لحق) الولد (الواطئَ) للعلم بأنه منه (وانتفى عن الزوج من غير لِعان) للعلم بأنه ليس منه.
(وإن أنكر الواطئُ الوطءَ، فالقول قولُه بغير يمين) لأن الأصل عدمه (ويلحق نسبُ الولد بالزوج) لأن الولد للفراش.
(وإن أتت) الموطوءة بشُبهة (به) أي: بالولد (لدون ستة أشهر من حين الوطء) أي: وطء الشبهة (لحق) الولد (الزوجَ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة.
(وإن اشتركا) أي: الزوج والواطئ بالشُّبهة (في وطئها في طُهر) واحد (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما؛ لحق) الولد (الزوجَ؛ لأن الولد للفراش) سواء ادعياه، أو أحدهما (¬٢)، أو لا.
---------------
(¬١) مسائل الكوسج (٤/ ١٨٩١) رقم ١٢٧٢.
(¬٢) في الأصل: "إحداهما" والمثبت من "ح" و "ذ".

الصفحة 552