كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
على الإقرار بالوطء.
(ولا أثر لشبهه) أي: شبهه (¬١) كما في "المنتهى" بأن أشبه ولدُ زوجته أو سُرَّيِّته رجلًا غير زوجها أو سيِّدها (مع فراش) لحديث: "الولد للفراشِ" (¬٢).
(وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شُبهة ملك؛ لم يلحقه نسبه) لأنه لا يستند إلى مِلك، ولا اعتقاد إباحة، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.
وتبعية نسبٍ لأبٍ (¬٣) إجماعًا (¬٤)؛ ما لم ينتفٍ؛ كابن ملاعنة.
وتبعية ملك أو حرية لأم، إلا مع شرط أو غرور.
وتبعية دِين لخيرهما.
وتبعبة نجاسة وحُرمة أكلٍ لأخبثهما.
انتهى الجزء الثاني عشر من كتاب كشاف القناع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر وأوله: كتاب العدد
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "شبه".
(¬٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(¬٣) في "ذ": "وتبعة نسب الأب".
(¬٤) مراتب الإجماع ص / ٩٥، الإقناع ٣/ ١٣٦٨ - ١٣٧٠.