كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
يلزم على قرل الشيخ تقي الدين (¬١)، فعليه (¬٢): له طلبها، ولها الفسخ بمخالفته، واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأمَة، واعتبر إمكان الاستمتاع؛ لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء (¬٣) الاستمتاع الواجب، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجبًا.
(ونصُّه (¬٤)) أي: نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر) قال في روابة أبي الحارث، في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بنى بعائشة وهي بنتُ تسع سنين" (¬٥). لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع (¬٦) يتمكن عن الاستمتاع بها، فيلزم تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضْوَة الخِلْقة) أي: مهزولة الجسم، وهو جسيم.
(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظَمه، فلها مَنْعُهُ من جِماعها) لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٧).
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٣١٤.
(¬٢) أي على كلام الشيخ تقي الدين.
(¬٣) في "ح": "لاستيفاء".
(¬٤) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٠٢٠) رقم ١٣٩١، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٧٨) رقم ١٠٤٩.
(¬٥) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب ٤٤، حديث ٣٨٩٤، ومن النكاح، باب ٣٨ - ٣٩، حديث ٥١٣٣ - ٥١٣٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٢٢، عن عائشة رضي الله عنها.
(¬٦) في "ح": "تسع سنين".
(¬٧) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).