كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ أتى حائضًا، أو امرأة في دُبرها، أو أتى عرَّافًا فَصدَّقهُ، فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه الأثرم (¬١).
---------------
= شرح السنة (٩/ ١٠٧) حديث ٢٢٩٧، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧٩) حديث ١٦٦٧، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٢٧٩).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود في النكاح، باب ٤٦، حديث ٢١٦٢، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٣) حديث ٩٠١٥، وأحمد (٢/ ٤٤٤، ٤٧٩)، وأبو يعلى (١١/ ٣٤٩) حديث ٦٤٦٢، وابن عدي (٦/ ٢٣١٣) بلفظ: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". وسكت عنه أبو داود، والمنذري.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في الرضاع، باب ١٢، حديث ١١٦٥، النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٠) حديث ٩٠٠١، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والبزار (١١/ ٣٨٠) حديث ٥٢١٢، وابن الجارود (٣/ ٥٢) حديث ٧٢٩، وأبو يعلى (٤/ ٢٦٦) حديث ٢٣٧٨، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص / ١٩٧، حديث ٤٦٢، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٥١٧ - ٥١٨، ١٠/ ٢٦٦) حديث ٤٢٠٣ - ٤٢٠٤، ٤٤١٨، وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٣٠)، والضياء في المختارة (١٣/ ٤٣) حديث ٦١ - ٦٢.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه إسحاق بن راهويه -كما في مسائل الكوسج (٩/ ٤٨٣١) رقم ٣٥٣١ - ، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٧٠)، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ص / ٤١٣، حديث ١١٢٨: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٠) رقم ٩٠٠٢، عن ابن عباس رضي الله عنهما، موقوفًا. قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٨١): وهو أصح عندهم من المرفوع.
(¬١) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطب، باب ٢١، حديث ٣٩٠٤، والترمذي في الطهارة، باب ١٠٢، حديث ١٣٥، وفي العلل الكبير ص / ٥٩، حديث ٧٦، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٣) حديث ٩٠١٦ - ٩٠١٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٢، حديث ٦٣٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وأحمد (٢/ ٤٠٨، ٤٧٦)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٤٢٣) حديث ٤٨٢، والدارمي في الطهارة، باب ١١٤، حديث ١١٤١، وابن الجارود (١/ ١٠٤) حديث ١٠٧، والطحاوي (٣/ ٤٤ - ٤٥)، وفي شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٢٩) حديث ٦١٣٠، =