كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

وأما قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬١)، فروى جابر قال: "كان اليهود يقولون: إذا جامع الرَّجل امرأته في فرجها من ورائها؛ جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها، غير ألا يأتيها إلا في المأتى" متفق عليه (¬٢). وفي رواية: "ائتِها مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج" (¬٣).
---------------
= والعقيلي في الضعفاء (١/ ٣١٨)، وابن عدي (٢/ ٦٣٧)، والبيهقي (٧/ ١٩٨)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٦٤)، من طريق حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، من أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٧): هذا حديث لا يتابع عليه -أي حكيم الأثرم- ولا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة في البصريين. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أتى حائضًا، فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر بالكفارة. وضعف محمد [البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ٣٧٠): قال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. وقال الذهبي في الكبائر ص / ٤٩٩ تحقيق مشهور سلمان: ليس إسناده بالقائم. انظر التلخيص الحبير (٣/ ١٨٠)، وفيض القدير (٦/ ٢٤).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٣) رقم ٩٠١٨ - ٩٠٢١، وعبد الرزاق (١١/ ٤٤٣) رقم ٢٠٩٥٨، والهيثم بن خلف الدوري في ذم اللواط ص / ١٦٧، ١٧٥، رقم ٩٩ - ١٠١، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٣٥٥) رقم ٥٣٨٠، عن مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، موقوفًا.
(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
(¬٢) البخاري في التفسير، باب ٣٩، حديث ٤٥٢٨، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٥.
(¬٣) أخرجه الطحاوي (٣/ ٤١)، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٩٧)، والطحاوي (٣/ ٤٣)، والطبراني في الكبير =

الصفحة 80