كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

تحتُ-: حمارُ الوحش. شبَّههما به تنفيرًا عن تلك الحالة.
(و) يُكره (تحدُّثُهما به) أي: بما جرى بينهما (ولو لضَرَّتها، وحرَّمه في "الغنية" (¬١)؛ لأنه من السِّر، وإفشاءُ السِّر حرام) وررى الحسن قال: "جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الرجال والنساء، فأقبل على الرجال، فقال: لعلَّ أحدَكم يُحدِّثُ بما يصنع بأهله إذا خلا، ثمَّ أقبل على النساء، فقال: لعلَّ إحدكنَّ تُحدِّثُ النساء بما يصنع بها زوجُها؟ قال: فقالت امرأةٌ: إنّهم يفعلون، وإنَّا لنفعل، فقال: لا تفعلوا، فإنّما مَثَلُ ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانةً، فجامعها والناسُ ينظرون" (¬٢). وروى أبو داود عن
---------------
= الصحيح. وانظر: علل الدارقطني (٥/ ١٠٩ - ١١٠).
ب- عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٧) حديث ٩٠٢٩، وابن عدي (٣/ ١٠٧٨، ٤/ ١٣٩٣).
قال النسائي: هذا حديث منكر:
جـ- عن أبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٦٤) حديث ٧٦٨٣.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٤): فيه عُفير بن معدان، وهو ضعيف.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٣٩ مع الفيض) ورمز لحسنه. قال المناوي: فرمز المؤلف لحسنه، إنما هو لاعتضاده وتقوّيه لكثرة طرقه.
د- عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ١٦٩) حديث ١٤٤٨، والطبراني في الأوسط (١/ ١٤٥) حديث ١٧٨. قال البزار: إسناده ليس بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم -كما في ذيل ميزان الاعتدال ص / ٤٧٨ - : هذا حديث منكر. وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٢٨): في إسناده ضعف.
هـ- عن أبي قلابة مرسلًا: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٤ - ١٩٥) حديث ١٠٤٦٩ - ١٠٤٧٠، وابن سعد (٨/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٢).
(¬١) ص / ٤٧.
(¬٢) لم نقف على من رواه عن الحسن مرسلًا، وقد رواه ابن السماك في فوائده ص / ٢٨٧، حديث ٣٧٨، من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن عبد الملك بن =

الصفحة 95