كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
والسين المهملة- يقال: توجَّس: إذا تسمَّع إلى الصوت الخفي (إن كانا مَستورَي العورة، وإلا) بأن لم يكونا مستورَي العورة. (حَرُم مع رؤيتها) أي: العورة؛ لحديث: "احفظ عورتك" وتقدَّم (¬١).
(ويُكره أن يُقبِّلها) أي: زوجته أو سُرِّيَّته (ويباشرها عند الناس) لأنه دناءة.
(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بغُسْلٍ واحد) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاف على نسائه في ليلةٍ بغُسْلٍ واحدٍ" رواه أحمد والنسائي (¬٢)؛ ولأنَّ حَدَثَ الجنابة لا يمنع الوطء، بدليل إتمام الجماع.
(ويُسنُّ أن يتوضأ لمُعاودة الوَطء) لما روى أبو سعيد مرفوعًا: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثمَّ أراد أن يعود، فليتوضَّأ رواه مسلم (¬٣)، ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد: "فإنه أنشط للعود" (¬٤).
(والغسلُ) لمعاودة الوطء (أفضل) لحديث أبي رافع: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه جميعًا، فاغتسل عند كلِّ امرأةٍ منهن غُسلًا، فقلتُ: يا رسول الله، لو جعلته غُسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ" رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٣٨١) تعليق رقم (٢).
(¬٢) أحمد (٣/ ٩٩، ١١١، ١٦١، ١٨٩، ٢٢٥)، والنسائي في الطهارة، باب ١٧٠، حديث ٢٦٣ - ٢٦٤، وفي الكبرى (١/ ١٢١) حديث ٢٥٩ - ٢٦٠، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الحيض، حديث ٣٠٩.
وأخرجه البخاري في الغسل، باب ١٢، ٢٤، حديث ٢٨٦، ٢٨٤، وفي النكاح، باب ٤، ١٠٢، حديث ٥٠٦٨، ٥٢١٥، بلفظ: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله تسع نسوة.
(¬٣) في الحيض، حديث ٣٠٨، وتقدم (١/ ٣٧٥).
(¬٤) تقدم تخريجه (١/ ٣٧٥) تعليق رقم (٣).