كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
ولا) تجب العِدَّة (بتحمُّلِها ماءَ الرجل) قال ابن حمدان: إن كان ماءَ زوجها؛ اعتدَّت، وإلا؛ فلا. وقال في "المبدع" -في ما يلحق من النسب-: إذا تحمَّلتْ ماء زوجها، لَحِقه نسب مَن ولدته منه، وفي العِدَّة والمهر وجهان، فإن كان حرامًا، أو ماءَ مَنْ ظنَّته زوجَها؛ فلا نسب ولا مهر ولا عِدَّة في الأصح فيها، وقال في "المنتهى" في كتاب الصداق: ويثبت به نسب، وعِدة، ومصاهرة، ولو من أجنبي.
(ولا) تجب العِدَّة (بالقُبْلة، واللَّمْس من غير خَلْوة) لأن العِدَّة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرَّحِم، وهي مُتيقَّنة.
(وتجب) العِدَّة (على) الزوجة (الذِّمية من) زوجها (الذِّمي، و) من زوجها (المسلم) لعموم الأدلة؛ ولأنهم مخاطَبون بفروع الإسلام (ولو لم تكن) العِدَّة (من دينهم) أي: الذِّميين، أي: مشروعة فيه؛ لما تقدم (وعِدَّتها كعِدَّة المسلمة) على ما يأتي تفصيله؛ للعموم.
(وتجب) العِدَّة (على من وُطئت، مطاوعةً كانت أو مُكرَهة، إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله، لصغره) كابن دون عشر، فلا عِدَّة عليها لوطئه (وهو مذهب المالكية (¬١)) لأن العِدَّة تُراد للعِلم ببراءة الرَّحِم من الحمل، فإذا كان الواطئ لا يُولد لمثله، فالبراءة متيقَّنة، فلا فائدة في العِدَّة.
(والمعتدات ستٌّ) أي: ستة أضْرُبٍ تأتي مفصَّلة، ولم يجعل الآيسات من المحيض ضربًا، واللائي لم يحضن ضربًا؛ لاستواء عدتهما:
(إحداهن: أولات الأحمال، أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ، حرائرَ كُنَّ
---------------
(¬١) انظر: مواهب الجليل (٤/ ١٤١)، والشرح الصغير (٣/ ٥١٧).
الصفحة 10
526