كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
أثلاثًا) لأنهن تسببن في فساد نكاحها (وللتي دخل بها المهر كاملًا) لاستقراره بالدخول.
(وإن حَلَبن في إناء، فسقته إحداهن الصَّغيرة خَمسَ مرات، كان عليه صداقُ ضرتيها) يعني: نصفه (يرجع به عليها) أي: الساقية (إن كان قبل الدخول؛ لأنها أفسدت نكاحَهما) بسقيها اللبن للصغيرة (ويسقط مهرُها إن لم يكن دخل بها) أي: بالتي سقت؛ لأنَّ الفرقة من قِبَلها (وإن كان دخل بها، فلها مهرها لا يرجع به على أحد) لأنَّه تقرر بالدخول.
(وإن كانت كل واحدة من الكبار، أرضعت الصَّغيرة خَمسَ رَضَعات؛ حرم الثلاث) لأنهن من أمهات نسائه (فإن كان لم يدخل بهن، فلا مهر لهن عليه) لأنَّ الفرقة من جهتهن (وإن كان دخل بهن، فعليه لكل واحدة مهرها، لا يرجع به على أحد) لتقرره بالدخول، وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار (وتحرم الصغيرة) لأنها ربيبة قد دخل بأمها (ويرجع بما لزمه من صداقها) وهو نصفه (على المرضعة الأولى) لأنها التي أفسدته.
فصل
(وإذا أرضعت زوجتُه الأمةُ امرأتَه الصغيرة) رَضاعًا محرمًا (فحرمتها عليه) بأن كان دخل بالأمة (كان ما لزمه من صَداق الصغيرة) وهو نصفه (له في رقبة الأمة) لأنَّ ذلك من جنايتها.
(وإن أرضعتها) أي: زوجته الصغيرة (أم ولده؛ حرمتا (¬١) أبدًا) أما
---------------
(¬١) في "ذ": "حرمتا عليه".
الصفحة 101
526