كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
المرأة، ويؤيده ما روى محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أمه (¬١)، عن ابن عمر قال: سُئِل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعِ من الشهود؟ فقال: "رجُلٌ أو امرأة" رواه أحمد (¬٢). وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد اختلِف في متنه.
والمتبرِّعة وغيرها سواء، وغير المرضية لا تُقبل. وقال ابن حمدان: إن الظئر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما؛ لم تُقبل، وإن قالت: أشهد أنهما ارتضعا مِنِّي؛ قُبِل.
(وإذا تزوج امرأةً، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ انفسخ النكاح) وحرمت عليه؛ لأنَّه أقر بما يتضمَّن تحريمها عليه، كما لو أقرّ بالطلاق، أو أن أَمَته أخته من النسب.
---------------
(¬١) كذا في الأصول: "عن أمه" وفي مسند أحمد وغيره من الكتب المخرجة للحديث: "عن أبيه".
(¬٢) (٢/ ١٠٩). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٥ - ١٩٦، ١٤/ ١٧٦)، وابن عدي (٦/ ٢٢٤٤)، والبيهقيّ (٧/ ٤٦٤)، من طريق محمَّد بن عثيم، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. ووقع في مطبوع البيهقي: عن أبي عبيد، بدل: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو خطأ مطبعي.
وعند ابن عدي وفي رواية لابن أبي شيبة: "رجل وامرأة".
وأخرجه -أيضًا- الإمام أحمد (٢/ ٣٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٥) حديث ١٣٩٨٢، ١٥٤٣٧، من طريق شيخ من أهل نجران، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. بلفظ: رجل وامرأة، وفي رواية لعبد الرزاق: رجل أو امرأة.
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمَّد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا: "رجل أو امرأة"، وقيل: "رجل وامرأة" وقيل: "رجل وامرأتان". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف.
الصفحة 104
526