كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
أمي، أو) يقول (لأكبر منه): هذه ابنتي (أو) يقول (لمثله: هذه ابنتي) من الرضاع (لم تحرم عليه) لتحقق كذَّبه (كما لو قال: أرضعتني وإياها حَواء، أو قال) عن زوجته: (هذه حواء) قال ابن المُنَجَّا: ولا بُد أن يلحظ أن الزوج لو قال ذلك وهي في سن لا يولد مثلها لمثله، وإن كان أصغر كان كما لو قال ذلك وهي في سنِّه؛ لتحقق ما ذكر فيه.
(والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها) أي: الزوجة (عليه) أي: على المُقِرِّ بأنْ يقر أن زوجته أخته من النسب، أو عمته أو خالته كذلك، أو أمه أو بنته وأمكن ذلك (كالحكم في الإقرار بالرضاع) بجامع أنَّه أقرّ على نفسه بما ينفسخ به نكاحه.
(وإن ادَّعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، فشهدت بدلك أمه أو ابنته أو أبوه؛ لم تقبل شهادتهم) للمانع، وهو قرابة الولادة (وإن شَهِدَ بذلك) أي: بكونها أخته من الرضاع (أمها أو ابنتُها أو أبوها؛ قبلت) شهادتهم؛ لأنها عليها، لا لها.
(وإن ادعت ذلك) أي: أنها أخته من الرضاع (المرأة، وأنكرها الزوج، فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها؛ لم تُقبل) الشهادة؛ لقرابة الولادة.
(وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه؛ قبِل) منهم ما شهدوا به؛ لأنها شهادة عليه لا له.
(وفي "الترغيب"، و "البُلغة": لو شهد به) أي: الرضاع (أبوها؛ لم يقبل، بل) يُقبل إن شَهِد به (أبوه) قال في "الإنصاف": (يعني بلا دعوى. وقاله في "الرعايتين") بأن شهِدَ بذلك حِسبة، ولم تتقدّم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة. ووجه ذلك: أن النكاح حَقٌّ للزوج، فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه، فتكون شهادة لابنته؛ فلم تُقبل. وشهادةُ
الصفحة 106
526