كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
أبيه شهادة عليه، فَقُبِلت. هذا ما ظهر لي.
(وإن كانت الزوجة هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها، ولم تأت بالبينة) قال في "الرِّعاية": وحلف (فهي زوجته في الحكم) لأنَّه لا يُقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنَّه حَق عليها.
(فإن كان) قولها ذلك (قبل الدخول؛ فلا مهر) لأنها تقر بأنها لا تستحقه (وإن كانت قبضته، لم يكن للزوج أخذه) منها، ولا طلبها به؛ لأنَّه يقر بأنه حق لها.
(وإن كان) قولها ذلك (بعد الدخول، فإن أقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته، وبتحريمها عليه، وطاوعته في الوطء؛ فلا مهر لها) لإقرارها بأنها زانية مطاوعة.
(وإن أنكرت شيئًا من ذلك؛ فلها المهر) لأنَّه وَطءُ شُبهة (وهي زوجته في الحكم) لأنَّ قولها غير مقبول عليه.
(وأمَّا فيما بينها وبين الله، فإن علمت صحة ما أقرت به؛ لم يَحِلّ لها مساكنته، ولا تمكينه من وطئها) ولا من دواعيه؛ لأنها محرّمة عليه (وعليها أن تفتدي وتفرَّ منه، كما قلنا في التي علمت أن زوجها طَلقها ثلاثًا، وتقدم (¬١)) قاله في "الشَّرح" و "المبدع"، و "الإنصاف".
(وينبغي أن يكون الواجبُ لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين، من المسمَّى أو مهرِ المِثل) لأنَّه إن كان المسمى أقل، لم يُقبل قولها في وجوب الزائد عليه، وإن كان مهر المثل الأقل، فالزائد عنه لا تستحقه؛ لاعترافها ببطلان العقد.
(وإن كان إقرارها بأخوّته قبل النكاح؛ لم يجز لها نِكاحه) لاعترافها
---------------
(¬١) (١٢/ ٤٠٠ - ٤٠١).
الصفحة 107
526