كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
بتحريمه (ولا يُقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم.
وكذلك الرجل إن أقرَّ أن هذه أخته ونحوه) كعمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو أخته (قبل النكاح، وأمكن صدقه، لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم) مؤاخذة له بإقراره.
(ولو ادعت أمَةٌ أخوّة السيد بعد وطء؛ لم يقبل) قولها مطلقًا؛ لأنَّ تمكينها دليل كذبها.
(و) إن ادعت الأمَة أخوة سيدها (قبلَه) أي: قبل الوطء (يقبل) قولها (في تحريم الوطء) احتياطًا، و (لا) يُقبل قولها (في ثبوت العتق) لعدم تَحَقُّقِ موجبه، والأصل عدمه.
(وإذا تزوج امرأةً لها لبنٌ من زوج قبله) أو من سيد، أو اشترى أمة لها لبن من زوج أبانها، فوطئها (فحملت منه ولم تلد، ولم يَزِد لبنُها، أو لم تحمل، فهو) أي: اللبن (للأوّل) لأنَّ اللبن كان له، والأصل بقاؤه.
(وإن زاد) اللبنُ بعد الحمل (زيادة في أوانها) فاللبن لهما (فإن أرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما) كما لو كان الولد منهما؛ لأنَّ زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنَّه منه، وبقاء لبن الأوَّل يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يُضاف إليهما.
(وإن لم يَزِد) اللبنُ بالحمل (أو زاد قبل أوانه، أو لم تحمل وزاد بالوطء؛ فـ) ـاللبن (للأول) لما تقدم.
(وإن انقطع لبنُ الأوَّل، ثم ثاب بحملها من الثَّاني؛ فهو لهما) لأن اللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحمل، فالظاهر أن لبن الأوَّل ثاب بسبب الحمل من الثَّاني، فكان مضافًا إليهما، كما لو لم ينقطع.
(ومتى ولدت فاللبنُ للثاني وحده) إذا زاد؛ لأنَّ زيادته بعد الولادة
الصفحة 108
526