كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

أو إماءً، مسلِمات أو كافرات، من فُرقة الحياة أو الممات) لعموم قوله تعالى: {وأولاتُ الأحمال أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ} (¬١) قال في "المبدع": وآية الحمل متأخِّرة عن آية الأشْهُر. قال ابن مسعود: من شاء باهَلْتُهُ أو لاعنْتُهُ أن الآية التي في سورة النساء القُصْرَى: {وأولاتُ الأحمالِ أجلهن أن يضعنَ حملهنَّ} ((¬١)) نزلت بعد آية البقرة: {والذين يُتَوفَّونَ منكم ... } الآية (¬٢) (¬٣)، والخاصّ مقدَّم على العامّ.
(ولا تنقضي عِدَّتها إلا بوضع كلِّ الحَمْل) لقوله تعالى: {أن يضعنَ حملهنَّ} (¬١) فإذا وضعتهُ؛ انقضت عِدَّتها (ولو لم تطهر وتغتسل من نِفاسها) ببراءة الرَّحِم بالوضع (لكن إن تزوَّجت في مُدَّة النِّفاس؛ حرم وطؤها حتى تطهر) قياسًا على الحيض.
(فلو ظهر بعضُ الولد؛ فهي في عِدَّة حتى ينفصل باقيه؛ إن كان) الحمل (واحدًا، وإن كان) الحمل (أكثر) من واحد (فـ) ـهي في عِدَّة (حتى ينفصل باقي الأخير) لقوله تعالى: {أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ} (¬١)، وقبل وَضْعِ كل الأخير لم تضع حملها، بل
---------------
(¬١) سورة الطلاق، الآية:٤.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٧١) رقم ١١٧١٤ - ١١٧١٦. وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٤٧، حديث ٢٣٠٧، والنسائي في الطلاق، باب ٥٦، رقم ٣٥٢٢ - ٣٥٢٣، وابن ماجه في الطلاق، باب ٧، حديث ٢٠٣٠، وسعيد بن منصور (١/ ٣٥٤) رقم ١٥١٢ - ١٥١٤، والبيهقي (٧/ ٤٣٠) مختصرًا. وأخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة، باب ٤١، رقم ٤٥٣٢، وفي تفسير سورة الطلاق، باب ٢، رقم ٤٩١٠، بلفظ، قال ابن مسعود: أتجعلون عليها ولا تجعلون لها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.

الصفحة 11