كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(والزنجية، وسيئة الخلُق) فإنهما في معنى الحمقاء (والجَذماء، والبَرْصاء) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع، وفي "المجرد": (والبهيمة) لأنه يكون في بَلَدِ (¬١) البهيمة (وفي "الترغيب": وعمياءَ، فإنه يقال: الرضاع يُغيِّرُ الطِّباع) ويؤيده ما سبق في الحديث، بل يكاد أن يكون ذلك محسوسًا.
(ويستحب أن يعطي) الموسرُ (الظئرَ) المتبرِّعةَ، كما قيده بعضهم (عند الفِطام عبدًا أو أمة) مكافأة لها، فإن كانت أَمة استُحب له عتقها (وتقدم في الإجارة (¬٢).
وليس للزوجة أن تُرضِع غير ولدها إلا بإذن الزوج؛ قاله (¬٣) الشيخ) لما فيه من تفويت حَقِّه عليه.
---------------
= والجملة الثانية: "ولا تسترضعوها ... " أخرجها البزار"كشف الأستار" (٢/ ١٦٩) حديث ١٤٤٦، والطبراني في الصغير (١/ ١٠٠) حديث ١٣٧، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يورث".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٢): إسنادهما ضعيف.
وأخرجها الطبراني في الأوسط (١/ ٧٨) حديث ٦٥، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بلفظ: "نهى عن رضاع الحمقاء".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٢): فيه عباد بن عبد الصمد، وهو ضعيف.
(¬١) "بَلَد" كذا في الأصول والمبدع (٨/ ١٨٤)، قال في تاج العروس (٧/ ٤٤٧): بلد ككرُم بلادة، وبلد مثل فرح بلدًا فهو بليدٌ: إذا لم يكن ذكيَّا.
(¬٢) (٩/ ٤٣ - ٤٤).
(¬٣) انظر: مختصر فتاوى ابن تيمية ص / ٤٥٢.
الصفحة 110
526