كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

جعل ذلك بالمعروف؛ وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة؛ ولأن الله تعالى فرَّق بين الموسر والمعسر في الإنفاق، ولم يبين ما فيه (¬١) التفريق، فوجب الرجوع إلى العرف، وأهل العُرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة الموسرين أعلى من جنس نفقة المعسِرين، ويعدُّون المنفقَ من الموسرين من جنس نفقة المعسرين بخيلًا (وإن تبرَّمت (¬٢) بأُدْم، نقلها إلى أُدْم غيره) لأنه من المعروف.
(و) يفرض لها (لحمًا، عادة الموسرين بذلك الموضع. و) يفرض لها (حطبًا وملحًا؛ لطبخه) لأنها لا تستغنى عنه.
(وقَدْر اللحم: رِطلٌ عراقي) وتقدم بيانه في أول المياه (¬٣)، وهذه طريقة، وما قَدَّمه أولى أنه مقدَّر بالكفاية (لكن يخالف في أُدْمانه) قاله في "الفروع". قال في "المبدع": ولعله مرادهم. (قال في "الوجيز" وغيره: كل جمعة مرتين) جزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و "المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الهادي" وغيرهم. وقدمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير"، و"تجريد العناية".
(و) يفرض الحاكم لها من الكسرة (ما يلبس مثلها من حرير وخزّ) وهو: ما سُدي بإبربسم وأُلْحِم بغيره (وجيد كتان وقطن، وأقله قميص وسراويل ووقاية، وهي: ما تضعه فوق المقنَعة (¬٤) -وتسمى: الطرحة- ومقنعة، ومداس، وجُبَّة للشتاء) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية؛ لأن الشخص لا بد له من شيء يواري جسده وهو القميص، ومن شيء يستر
---------------
(¬١) في "ذ": "ما فيه من".
(¬٢) "تبرمت أي تكرهت". ش.
(¬٣) (١/ ٧٥).
(¬٤) المقنعة: ما تُقنع به المرأة رأسها. القاموس المحيط ص / ٩٧٨، مادة (قنع).

الصفحة 115