كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وحكم المُكاتَب والعبد) في النفقة (كالمعسر) لأنهما ليسا بأحسن حالًا عنه (ومَن نصفه حرٌّ إن كان موسرًا، فكمتوسطين، وإن كان معسرًا، فكمعسرين) والواجب عليه نصف نفقته ونصف نفقة زوجته، وباقيهما على سيده.
(ولا يجب في النفقة الحَبُّ) بل الكفاية من الخبز؛ لأنه المتعارف، وكنفقة العبيد؛ ولأن الحَبَّ يحتاج إلى كلفة ومؤنة (فلو طَلَبت مكانَ الخبز حبًّا أو دراهم أو دقيقًا أو غير ذلك) لم يلزمه بدله (أو) طلبت (مكان الكسوة دراهم، أو غيرها) من العروض (لم يلزمه بذله) لأن ذلك معاوضة، فلا يُجبر عليها.
(و) كذا (لا يلزمها قَبوله بغير رضاها لو بذله) الزوج أي: ما ذكر بدَل الخبز أو الكسوة؛ لما مَرَّ (وإن تراضيا) أي: الزوجان (على ذلك) أي: أخذ العوض (جاز) لأن الحق لا يعدوهما (بخلاف الطعام) في الكفَّارة؛ فإنه حق لله تعالى (وليس هو معاوضة حقيقة) لأن الشارع لم يُعَيِّن الواجب بأكثر من الكفاية، فبأي شيء حصلت كان هو الواجب، وإنما صِرْنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف؛ لأنه المتعارف، فرجح بذلك.
(و) إذا تراضيا على العوض في النفقة، أو الكسوة، أو فيهما، فـ (ـلكلٍّ منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل) لعدم استقراره.
(ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلًا) إلا باتفاقهما، ولا يجبر من امتنع منهما، قال في "الهدي" (¬١): وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معاوضة
---------------
(¬١) زاد المعاد (٥/ ٥١٠).

الصفحة 118