كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

بغير الرضا عن غير مستقر. قال في "الفروع": وهذا متجه عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلًا- فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى (ولا يعتاض عن الماضي) من واجب النفقة (برِبَوي) لأنه ربا.
(و) يجب (عليه) أي: الزوج (مؤنة نظافتها من الدهن) لرأسها (والسِّدْر) وأُشنان (والصابون، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس، وجنابة ونجاسة، وغسل ثياب، وكذا المشط وأجرة القَيِّمة ونحوه، وتبييض الدَّسْتِ (¬١) وقت الحاجة) إليه؛ لأن ذلك يراد للتنظيف، كتنظيف الدار المؤجرة.
(ولا يجب عليه) أي: الزوج (الأدوية وأجرة الطبيب والحجَّام والفاصِد) والكحَّال؛ لأن ذلك يُراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار.
(وكذا ثمن الطيب والحِنَّاء والخِضَاب، ونحوه) كالإسفِيذاج (¬٢)؛ لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه، كشراء الحلي (إلا أن يريد منها التزيُّن به) لأنه هو المريد لذلك (أو قطع رائحة كريهة منها) أي: يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، كما ذكره في "المغني" و "الشرح" و "الترغيب" (ويلزمها ترك حِنَّاء وزينة نهاها عنه) ذكره الشيخ تقي الدين (¬٣).
---------------
(¬١) الدست: إناء كبير يحول باليد وينقل، ودست الغسيل: مِرْكن تغسل فيه الثياب. المعجم الوسيط (١/ ٢٨٢) مادة (دست)، وتكملة المعاجم العربية (٤/ ٣٥١) مادة (دست).
(¬٢) الإسفيذاج تقدم تعريفه في كلام المؤلف (١٣/ ٤٨).
(¬٣) انظر: الفروع (٥/ ٥٧٩).

الصفحة 119