كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
أشهر منذ عَقَد عليها وعاش، أو بعد أربع سنين منذ مات، أو) منذ (بانت منه، أو) منذ (انقضاء عِدَّتها إن كانت رجعيّة؛ لم تنقضِ عِدَّتها به) لأنه حمل ليس منه يقينًا، فلم تعتدَّ بوضعه، كما لو بعد موته (وتعتدُّ بعْدَه عِدَّةَ وفاة) إن كانت متوفًّى عنها (أو عدَّةَ فراق) إن كان فارقها في الحياة (حيث وجبت) عدَّة الفراق، على ما تقدم تفصيله.
(وأقل مدَّةِ الحمل ستةُ أشهر) وفاقًا (¬١)؛ لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود: أنه رُفِعَ إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهمَّ عمر برجمها، فقال له عليّ: ليس لك ذلك، قال الله تعالى: {والوالداتُ يُرضعنَ أولادهنَّ حولينِ كاملين} (¬٢) وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} (¬٣) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا، لا رَجْم عليها، فخلَّى عمرُ سبيلها (¬٤).
وقال ابن عباس كذلك؛ رواه البيهقي (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: المبسوط (٢/ ١٤١)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢١١)، والأم (٦/ ١٩٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ٢٦)، وحاشية العدوي (٢/ ١٤٩)، وبلغة السالك (٢/ ٤٦٨).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(¬٣) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.
(¬٤) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع، وأخرجه البيهقي (٧/ ٤٤٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٢٨) رقم ١٥٣٥٤، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عمر - رضي الله عنه -.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٥٠) رقم ١٣٤٤٤، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٢٨) رقم ٢٢٦٤، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه -. وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٦٩) رقم ٢٠٧٤، عن الحسن، عن عمر - رضي الله عنه -.
(¬٥) (٧/ ٤٤٢، ٤٦٢). وأخرجه -أيضًا-: عبد الرزاق (٧/ ٣٥١ - ٣٥٢) رقم ١٣٤٤٦ - ١٣٤٤٩، وسعيد بن منصور (٢/ ٦٩) رقم ٢٠٧٥، وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٧٧)، والطبري في تفسيره (٢/ ٤٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار =
الصفحة 13
526