كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
وذكر ابن قتيبة في "المعارف" (¬١): أن عبد الملك بن مروان وُلِد لستة أشهر.
(وغالبُها) أي: مدة الحمل (تسعةُ أشهر)؛ لأن غالب النساء كذلك يحمِلن، وهذا أمر معروفٌ بين الناس.
(وأكثرُها أربعُ سنينَ)؛ لأن ما لا نَصَّ فيه برجع فيه إلى الوجود، وقد وُجِد أربع سنين (¬٢)، فروى الدارقطنيُّ عن الوليد بن مسلم: قلت
---------------
= (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٢٨) رقم ٢٢٦٥، والحاكم (٢/ ٢٨٠) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده -أيضًا- ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٣٢)، والحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٩)، وفي الفتح (٩/ ٥٠٥).
(¬١) ص / ٥٩٥، وفيه: عبد الله بن مروان، وهو خطأ، انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر ص / ٤٥٠، وتاريخ الإسلام (٦/ ١٤٢).
(¬٢) قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣١٦): لا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} [الاحقاف: ١٥] وقال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة:٢٣٣] فمن ادعى أن حملًا وفصالًا يكون في أكثر من ثلاثين شهرًا فقد قال الباطل والمحال، وردَّ كلام الله عزَّ وجلَّ جهارًا.
ثم ذكر أقوالًا وأخبارًا في أكثر مدة الحمل وضعَّفها كلها، ثم قال: وكل هذه الأخبار مكذوبة، راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا، وممن رُوي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يتبين حملها في تسعة أشهر؛ فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر؛ عدة التي قد قعدت عن المحيض. فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر. ا. هـ.
قلنا: وما وجد من الزيادة على المدة المعتادة يُعرف عند الأطباء بـ"الحمل الكاذب" قال الدكتور محمد علي الباز في "خلق الإنسان بين الطب والقرآن" ص / ٤٥٣: والحمل =
الصفحة 14
526