كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

أو) اختلفا في (الإنفاق عليها، أو) في (تسليم النفقة إليها) فالقول (قولها) لأن الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين (¬١) وابن القيم (¬٢)، في النفقة، قول من يشهدُ له العُرف؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق.
(وإن ادعت) الزوجة (يسارَه) أي: الزوج (ليفرض) الحاكم (لها نفقةَ الموسرين، أو قالت) لزوجها: (كنت موسِرًا) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين (فأنكر) الزوجُ اليسارَ (فإن عُرِفَ له مال؛ فقولها) لأن الأصل بقاؤه (وإلا) أي: وإن لم يُعرف له مال، ولم يكن أقرَّ بالملاءة (فقوله) لأنه منكِرٌ، والأصل عدمُه.
(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في بذل (¬٣) التسليم) بأن ادعت أنها بذلت التسليم، وأنكر؛ فقوله؛ لأن الأصل عدمه (أو) اختلفا في (وقته) بأن قالت: بذلت التسليم من سَنَة، فقال: بل من شهر؛ فقوله (أو) اختلفا (في فرض الحاكم النفقة، أو) اختلفا (في وقتها، فقال) الزوج: (فَرَضَها) الحاكم (منذ شهر، وقالت) الزوجة: (بل منذ عام؛ فقوله) لأنه منكِرٌ للزائد، والأصل براءته منه.
(وكلُّ من قلنا: القول قوله، فلخَصْمِه عليه اليمين) لاحتمال صدق خصمه.
(وإن دفع) الزوج (إليها) أي: الزوجة (نفقة وكسوة، أو بعث بذلك إليها، فقالت) للزوج: (إنما فعَلْتَه تبرُّعًا وهبة، فقال) الزوج: (بل وفاء
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨٣).
(¬٢) إعلام الموقعين (٢٨٤ - ٢٨٥).
(¬٣) في "ذ": "بذله".

الصفحة 142