كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
وإن أتاها) الزوج (بنفقةٍ حرام، لم يلزمها قَبولها) بل لم يجز لها تناولها (وتقدم) ذلك (في المُكاتَب (¬١).
ويُجبر قادر على التكسُّب) ليؤدِّي ما وجب عليه من نفقة زوجته.
(وإن أعسر) الزوج (نفقة الخادم) فلا فسخ؛ لأنه يمكنها (¬٢) الصبر عنها (أو) أعسر بـ (ـالنفقة الماضية) فلا فسخ، كالصَّداق إذا أعسر به بعد الدخول (أو) أعسر بـ (ـالنفقة الموسر، أو المتوسط، أو) أعسر (بالأُدم؛ فلا فسخ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه (وتبقى النفقة) أي: نفقة الخادم، والنفقة الماضية (و) يبقى (الأُدم) دينًا (في ذمته) لأنها نفقة تجب على سبيل العِوض، فتثبت في الذِّمة، كالنفقة الواجبة للمرأة (¬٣)، وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسِر، فإن ذلك يسقط بالإعسار؛ قاله في "المبدع" ولعله على قول القاضي، كما يدلُّ عليه كلامه بعد، وأما على ما قَدَّمه الموفَّق وغيره، وجزم به في "المنتهى" فلا.
(ومن كان له دَيْن يتمكَّن من استيفائه) والإنفاق منه (فَكَمُوسِر) ليس لزوجته الفسخ؛ لأنه قادر على الإنفاق (وإن لم يتمكن) من استيفاء دينه لجحد أو مَطْل ونحوهما (فكَمُعْسرِ) لزوجته الفسخ على ما تقدم.
(وإن كان له) أي: الزوج (عليها) أي: الزوجة (دَين، فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة، فله ذلك إن كانت موسِرة) بالدين؛ لوجوبه عليها إذا (وإلا) أي: وإن لم تكن موسرة (فلا) يحتسب عليها بدينه من نففقتها؛ لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية.
---------------
(¬١) (١١/ ٧٥).
(¬٢) "أي: الزوجة". ش.
(¬٣) في "ح" و"ذ" بعدها زيادة: "قوتًا".