كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
والمراد بالأقارب: من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي، فيدخل فيهم العتيقُ.
(تجب عليه نفقةُ والديه، وإن عَلَوا) لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬١)، ومن الإحسان الإنفاق عند حاجتهما؛ ولقوله تعالى: {وصاحِبْهُما في الدُّنْيا معروفًا} (¬٢)، ومن المعروف القيامُ بكفايتهما عند حاجتهما؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أطيب ما أكلتُم من كَسْبِكُم، وإنَّ أولادكم من كَسْبِكُم" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (¬٣).
وقال ابن المنذر (¬٤): أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبةٌ في مال الولد.
(و) تجب عليه -أيضًا- نفقة (ولده، وإن سَفَل) لقوله تعالى: {وعلى المولود له رِزْقُهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروفِ} (¬٥)؛ ولأن الإنسان يجب عليه أن على نفسه وزوجته، فكذا على بعضه وأصله (أو بعضُها) أي: لو وجد والداه أو ولدُه بعضَ النفقة، وعَجَزوا عن إتمامها، وجب عليه إكمالها؛ لما سبق (حتى ذوي الأرحام منهم) أي: من والديه
---------------
(¬١) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.
(¬٢) سورة لقمان، الآية: ١٥.
(¬٣) تقدم تخريجه (١٠/ ١٥٨) تعليق رقم (٧).
(¬٤) الإشراف (٤/ ١٤٨) رقم ٢٤٧٣.
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

الصفحة 153