كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(ويلزمه إعفاف أُمِّه كأبيه، إذا طلبت ذلك، وخَطَبَها كُفُؤٌ) قال القاضي: ولو سُلِّم فالأب آكد؛ لأنه لا يُتصور؛ لأنَّ الإعفاف لها بالتزويج، ونفقتها على الزوج (¬١). قال في "الفروع": ويتوجه: تلزمه نفقته إن تعذَّر تزويج بدونها، وهو ظاهر القول الأول.
(والواجب في نفقة القريب: قَدْرُ الكفاية، من الخُبز والأُدْم والكسوة والمسكن بقدر العادة) لأنَّ الحاجة إنما تندفع بذلك (كما ذكرنا في الزوجة.
ويجب على المعتِق نفقةُ عتيقه) لأنه يرثه، فدخل في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (¬٢)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثمَّ أدْناك أدناك، ومولاكَ الذي يلي ذاك، حقًّا واجبًا، ورَحِمًا موصولًا" رواه أبو داود (¬٣).
(فإن مات مولاه، فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذُكِر في) باب (الولاء (¬٤)) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث.
(ويجب عليه) أي: المولى (نفقةُ أولادِ مُعتَقَتِهِ إذا كان أبوهم عبدًا)
---------------
= بدون ذلك. انتهى". ش.
(¬١) "قد يتصور؛ لأنَّ النفقة لا تجب على الزوج إلا بعد العقد والتمكين، وقبل ذلك يكون الإعفاف واجبًا على الابن، فيكون إعفافها واجبًا عليه. انتهى". ش.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(¬٣) في الأدب، باب ١٢٩، حديث ٥١٤٠. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الأدب المفرد ص / ٢٩، رقم ٤٧، وفي التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٠٣، ٣/ ٦٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣١٠) حديث ٧٨٦، والبيهقي (٤/ ١٧٩)، عن كليب بن منفعة، عن جده. قال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٣٨٨): رجال إسناد أبي داود لا بأس بهم.
(¬٤) (١٠/ ٥٣٩).