كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وأما الأمة) غير أُمّ الولد (فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة) وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، كما تقدم (¬١) (فطلبت التزويج؛ زوَّجها الحاكم. وتقدم في أركان النكاح ((¬١))) لولايته على الغائب. وقال أبو الخطاب: يزوِّجها من يلي ماله، ومشى عليه هنا في "المنتهى".
(ويحرم) على السيد (أن يُكَلِّفهم) أي: الأرقاء (من العمل ما لا يُطِيقون وهو ما يشقُّ عليه) أي: الرقيق (مشقة كثيرة) بحيث يقرب من العجز عنه (فإن كلَّفه) مشقًّا (أعانه) عليه؛ لحديث أبي ذر: "ولا تكلفوهم ما يغلِبُهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" رواه البخاري (¬٢)؛ ولأنه مما يشق عليه.
(ولا يجوز تكليف الأَمَة بالرعي؛ لأن السفر مظنَّةُ الطمع، لبُعْدِها عمَّن يذبُّ عنها) وقد ذكر صاحبُ "المحرر" عن نَقْلِ أسماءَ (¬٣) (¬٤) النوى على رأسها للزبير من نحو ثُلثي فرسخ من المدينة (¬٥): أنه حُجَّة في سفر المرأة السفرَ القصير بغير مَحْرم، ورَعْيُ جاريةِ الحَكَمِ (¬٦) في معناه
---------------
(¬١) (١١/ ٢٧٨).
(¬٢) في الإيمان، باب ٢٢، حديث ٣٠، وفي العتق، باب ١٥، حديث ٢٥٤٥، وفي الأدب، باب ٤٤، حديث ٦٠٥٠. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الأيمان، حديث ١٦٦١.
(¬٣) "بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما". ش.
(¬٤) في "ح" و"ذ" زيادة: "بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام".
(¬٥) أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ١٩، حديث ٣١٥١، وفي النكاح، باب ١٠٧، حديث ٥٢٢٤، ومسلم في السلام، باب ١٤، حديث ٢١٨٢، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
(¬٦) كذا في الأصول! والصواب: "معاوية بن الحكم"؛ أخرجه مسلم في المساجد =

الصفحة 172