كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

نحس (¬١) في بلاد التتار أبي بيع عبده و) أبى (عتقه، ويأمرُه بترك المأمور، وفعل المنهي عنه: فهروبه (¬٢) إلى بلاد الإسلام واجب) لإقامة دينه، كما تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بين كفارٍ، أو أهل بدع مضلة (فإنه لا حرمة لهذا) النحس: الآمر بترك المأمور وفعل المنهي (ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب (¬٣)، فهو حر) إذا حصل بدارنا (¬٤)، حتى لو سبى سيدَهُ لكان له، وتقدم في الجهاد (¬٥).
(وقال) الشيخ (¬٦): (ولو لم تُلائم أخلاقُ العبد أخلاقَ سيده؛ لزمه إخراجُه عن مِلكه، ولا يعذِّبُ خلقَ الله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذِّبوا عباد الله" (¬٧).
---------------
(¬١) "نحس" كذا في الأصول، وفي الفروع (٥/ ٦٠٤): "بجيش".
(¬٢) في "ح" و "ذ": "فهربه".
(¬٣) في "ذ" زيادة: "مسلمًا".
(¬٤) في "ذ" زيادة: "أو لحق بجيش المسلمين".
(¬٥) (٧/ ٧٧).
(¬٦) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وانظر: الفروع (٥/ ٦٠٤).
(¬٧) جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه (١٣/ ١٦٩) تعليق رقم (١)، وهذا الجزء أخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٥٢) حديث ٤٣١٣.
وأخرجه الطبراني وفي سنده الشاميين (٢/ ٣٦١) حديث ١٥٠٠، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم: وهو ضعيف، كما في التقريب (٨٠٣). وأبو مجاشع الأزدي: لا يُعرف، كما في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٦٩).
وأخرجه أبو داود في الأدب، باب ١٣٣، حديث ٥١٥٧، ٥١٦١ وأحمد (٥/ ١٦٨، ١٧٣)، والبزار (٩/ ٣٥٧) حديث ٣٩٢٣، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١/ ٣٤٨) حديث ٣٥٨، والبيهقي (٨/ ٧)، عن أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ: ولا تعذبوا خلق الله. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٢/ ٢١٩): إسناده صحيح.

الصفحة 174