كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
الناظم، وقدَّمه الزركشي ونَصَره (وصحَّحه في "الإنصاف" وجعله المذهب) فيه نظر، إنما جعل المذهب؛ لأنه مبني على ملكه.
(فـ) ـعلى القول الثاني (إذا قال له السيد: تسرَّاها (¬١)، أو أذنتُ لك في وطئها، أو ما دَلَّ عليه) أي: على الإذن التسري (أُبيح له على هذا القول) وبه قال ابن عمر (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وغير واحد من التابعين: عطاء (¬٤)، ومجاهد (¬٥)، وأهل المدينة؛ ولأنه يملك النكاح بإذنه، فملك التسرّي، كالحُرِّ (وعليه) أي: على هذا القول (يجوز) أن يأذن له (في) التسرّي بـ (ـأكثر من واحدة) كالنكاح.
قال في "الشرح"، و"المبدع": فإن أذن له فيه، وأطلق؛ تسرَّى بواحدة فقط، كالتزويج، وإن أذن له في أكثر من واحدة، فله التسرِّي بما شاء؛ نصَّ عليه (¬٦)؛ لأن من جاز له التسرِّي، جاز بغير حصر، كالحر.
---------------
(¬١) "تسرَّاها" كذا في الأصول، وله وجه، واللغة العالية: "تسرَّها".
(¬٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ١٢٨٣٦، ١٢٨٤٥، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٢) رقم ٢٠٨٤، ٢٠٨٩، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يرى لمملوكه سراري، لا يعيب ذلك عليهم.
(¬٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ١٢٨٤٣ - ١٢٨٤٤، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٣) رقم ٢٠٨٦ - ٢٠٨٧، والبيهقي (٧/ ١٥٢)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أذن لغلام له أن يتسري، فاشترى ثلاث جوارٍ.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢١٣) رقم ١٢٨٣٥.
(¬٥) لم نقف على من رواه مسندًا عن مجاهد.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٢١٤) رقم ١٢٨٣٨، وسعيد (٢/ ٧٢ - ٧٣) رقم ٢٠٨٥، ٢٠٨٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، عن الشعبي والحسن قالا: يتسرر العبد ما شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)، عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم قالا: لا بأس أن يتسرى العبد.
(¬٦) انظر: القواعد الفقهية ص / ٣٨٩ القاعدة الستون بعد المائة.