كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(ويجوز الانتفاع بها في غير ما خُلِقت له، كـ) ـالانتفاع بـ (ـبقر للحمل أو الركوب، وإبل وحُمُر لحَرثٍ ونحوه) لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن، وهذا ممكن، كالذي خُلِقَ له وجرت به عادة بعض الناس، ولهذا يجوز أكل الخيل، واستعمال اللولؤ في الأدوية، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما رجلٌ يسرق بقرةً أراد أن يركبها، قالت: إني لم أُخلَق لذلك، إنما خُلِقتُ للحَرث" متفق عليه (¬١)، أي. إنه معظم النفع، ولا يلزم منه منع غيره.
(ولا يجوز قَتلها) أي: البهيمة (ولا ذبحها؛ للإراحة) لأنها مال ما دامت حية، وذبحها إتلاف لها، وقد نهي عن إتلاف المال، و (كالآدمي المتألّم بالأمراض الصعبة) أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه معصوم ما دام حيًّا.
(و) يجب (على مقتني الكلب المباح) -وهو كلب صيد وماشية وزرع- (أن يطعمه) ويسقيه (أو يرسله) لأن عدم ذلك تعذيب له.

(ولا يحل حَبْس شيء من البهائم؛ لتهلك جوعًا) أو عطشًا؛ لأنه تعذيب، ولو غير معصوم؛ لحديث: "إذا قتلتم، فأحسنوا القِتلةَ" (¬٢).
(ويحسن قِتلَة ما يُباح قتلُه) للخبر (¬٣).
---------------
(¬١) البخاري في المزارعة، باب ٤، حديث ٢٣٢٤، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٥٤، حديث ٣٤٧١، وفي فضائل الصحابة، باب ٥، حديث ٣٦٦٣، ومسلم في فضائل الصحابة، حديث ٢٣٨٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح حديث ١٩٥٥، عن شداد بن أوس- ضي الله عنهما -.
(¬٣) من عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا. وقد تقدم =

الصفحة 185