كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

باب الحضانة
- بفتح الحاء- مصدر: حضنت الصغير حضانة، أي:. تحمّلت مؤنته وتربيته. والحاضنة: التي تربي الطفل، سُميت به؛ لأنها تضم الطفل إلى حضنها.
(وهي) أي: الحَضَانة: (حِفظُ صغيرٍ ومجنون، ومعتوه -وهو المُختلُّ العقل- عما يضرُّهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم، كغسل رأس الطفل، و) غسل (بدنه، و) غسل (ثيابه، و) كـ (ـدهنه وتكحيله وربطه في المهد، وتحريكه لينام ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما يتعلَّق بمصالحه.
(وهي) أي: حضانة مَنْ ذكر (واجبة) لأنه يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك (كـ) ـما يجب (الإنفاق عليه) وإنجاؤه من المهالك.
(ومستحقُّها: رجلٌ عَصَبَةٌ) كالأب والجد والأخ لغير أم، والعم كذلك، وامرأة وارثة) كالأم والجدة والأخت (أو مُدْلية بوارث كالخالة، وبنات الأخوات، أو مُدْلية بعصبة كبنات الإخوة و) بنات (الأعمام، وذوي رَحِم) هو مرفوع، عطف على: "رجل عَصَبة" وجرّه للمجاورة، على ما فيه (غير من تقدم) كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم (وحاكم.
فإذا افترق الزوحان، ولهما طفل، أو معتوه، أو مجنون، ذكر أو أنثى، فأحقُّ الناس بحضانته أمه -كما قبل الفراق- مع أهليتها وحضورها وقَبولها).
قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأةً قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني

الصفحة 187