كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحَجْري له حِواءً، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعَه مني، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي" رواه أحمد وأبو داود (¬١) ولفظه له؛ ولـ"قضاء أبي بكرٍ على عمرَ بعاصم بن عمرَ لأمه وقال: ريحُها وشمُّها ولُطفها (¬٢) خيرٌ له منكَ" رواه سعيد في "سننه" (¬٣)؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به.
والمراد بأهليتهما: أن تكون حُرَّة عاقلة عدلًا في الظاهر، فتُقدَّم
---------------
(¬١) أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود في الطلاق، باب ٣٥، حديث ٢٢٧٦. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ١٥٣ - ١٥٤) حديث ١٢٥٩٦ - ١٢٥٩٧ - ١٢٦٠١، وأبو عروبة الحراني في جزء من حديثه ص / ٣٦، حديث ١٣، والدارقطني (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٤ - ٥).
وصحح إسناده الحاكم (٢/ ٢٠٧)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣١٧)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٢٣) وقال: رجاله ثقات.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٣٨٩): هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بُدًّا من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم ... وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه.
(¬٢) في "ذ": "لفظها، وكتب في الهامش: وفي نسخة: "ولطفها"، وكتب في هامش الأصل و"ح": وفي نسخة: "ولفظها"، والمثبت هو الموافق لما في سنن سعيد بن منصور.
(¬٣) (٢/ ١١٥) رقم ٢٢٧٢. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ١٥٤) رقم ١٢٦٠٠، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ١٠٦) عقب رقم ٣٠٩٣. وأخرجه -أيضًا- سعيد (٢/ ١١٥ - ١١٦) رقم ٢٢٦٩ - ٢٢٧١، ٢٢٧٣، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٦٧)، وعبد الرزاق (٧/ ١٥٣ - ١٥٤) رقم ١٢٥٩٨، ١٢٦٠٠ - ١٢٦٠٢، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ١٠٦)، والبيهقي (٨/ ٥)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٣٣) رقم ٢٤٠٠، بنحوه.

الصفحة 188