كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

الحمل، من: الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض، ونزول اللبن من ثديها، وغير ذلك، قبل أن تنكح، ولو بعد فراغ شهور العدة؛ لم تَزَل في عدة حتى تزول الرِّيبة) فإن بان حملًا، انقضت عدتها بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل؛ تيقَّنَّا أن عدّتها انقضتْ بالشهور.
(وإن تزوَّجت قبل ذلك) أي: قبل زوال الرِّيبة (لم يصح النكاح، ولو تبين عدم الحمل) لأنها تزوَّجت وهي في حكم المعتدات (وإن كان) ظهور الرِّيبة (بعد) العقد عليها، و (الدخول) بها (لم يفسد نكاحها) لأنه وُجِد بعد انقضاء العدة ظاهرًا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول ما حكمنا بصحته (ولم يحل وطؤها حتى تزول الرِّيبة) لشكنا في حل وطئها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فلا يحل له أن يسقيَ ماءَهُ زرعَ غيرِه" (¬١). (وإن كان) ظهور الرِّيبة (قبله) أي: قبل الدخول (وبعد العقد، لم يفسد أيضًا) لما تقدم (إلا أن نأتي بولد، والمراد: ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحها، فيفسد) أي: يتبين بطلان العقد؛ لأنها معتدة (فيهما) أي: في صورتَي ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول وقبله (¬٢).
(وإن مات عن امرأة نكاحُها فاسدٌ، كالنكاح المختلَفِ فيه) كـ: بلا وليٍّ (فعليها عِدّة وفاة) لأنه نكاح يلحق فيه النسب، فوجبت به العدة كالصحيح.
وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة؛ اعتدت بثلاثة قُروء
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٤٦) تعليق رقم (٣). ويزاد على ما تقدم: وقال البزار: إسناده حسن. وحسنه الحافظ في الفتح (٦/ ٢٥٦).
(¬٢) زاد في "ح": "وإن كان بعد فراغ شهور العدة وقبل النكاح لم يصح أن يعقد عليها".

الصفحة 19