كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
به المجد بن تيمية (وصَرَّح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده" (¬١)، وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. انتهى).
قال في "الإنصاف": وقاله غير واحد، وهو واضح في عيب متعدٍّ، أو (¬٢) ضرره إلى غيره، وإلا فخلاف لنا. (ويأتى في التعزير أن: الجَذْمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمَنْعُهم من حضانتهم أولى.
(ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٍّ من الطفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنَكحي" (¬٣)؛ ولأنها عن الحضانة بحق الزوج، فتسقط حضانتها (من حين العقد) لأنها (¬٤) بالعقد مَلَك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي.
فإن كان الزوج ليس أجنبيًّا كجدِّه) أي: المحضون (وقريبه، فلها الحضانة) لأن الزوح القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم ولو (¬٥) كانت مزوجة بالأب.
(ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في حضانتها، وهي) أي: الأم (مزوّجة، ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم يكن لازمًا) لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك.
(ولو تنازع عَمَّان ونحوهما (¬٦)) كأخوين وابني أخ وابني عم
---------------
(¬١) المسماة: المجموع المذهب في قواعد المذهب (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(¬٢) "أو" ليست في "ذ".
(¬٣) تقدم تخريجه (١٣/ ١٨٨) تعليق رقم (٩).
(¬٤) في "ذ": "لأنه".
(¬٥) في "ذ": "إذا".
(¬٦) في "ح" و"ذ": "ونحوهما به فيها".