كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
بينهما، فكان مع من اختار منهما) أي: من أبويه، قضى به عمر، رواه سعيد (¬١). وعلي، رواه الشافعي، والبيهقي (¬٢). وروى أبو هريرة قال: "جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن زوجي يريدُ أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وصححه (¬٣)، ورجاله ثقات؛ ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه، دَلَّ على أنه أرفق به، وأشفق عليه.
وقُيّد بالسبع؛ لأنها أولُ حالٍ أمرَ الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة،
---------------
(¬١) (٢/ ١١٧) رقم ٢٢٧٧ - ٢٢٧٨. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ١٥٦) رقم ١٢٦٠٥ - ١٢٦٠٦، ١٢٦٠٨، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٦)، والبيهقي (٨/ ٤).
(¬٢) الشافعي في الأم (٥/ ٩٢)، والبيهقي (٨/ ٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٠٢) رقم ١٥٦٠١. وأخرجه-أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ١٥٦) رقم ١٢٦٠٩، وسعيد بن منصور (٢/ ١١٧) وقم ٢٢٧٩، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٩).
(¬٣) الشافعي في الأم (٥/ ٩٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والترمذي في الأحكام، باب ٢١، حديث ١٣٥٧. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ٣٥، حديث ٢٢٧٧، والنسائي في الطلاق، باب ٥٢، حديث ٣٤٩٦، وابن ماجه في الأحكام، باب ٢٢، حديث ٢٣٥١، وعبد الرزاق (٧/ ١٥٧) حديث ١٢٦١١ - ١٢٦١٢، والحميدي (٢/ ٤٦٤) حديث ١٠٨٣، والدارمي في الطلاق، باب ١٦، حديث ٢٢٩٨، وأبو يعلى (١٠/ ٥١٢) حديث ٦١٣١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٩٧ - ٩٩) حديث ٣٠٨٥ - ٣٠٨٦، ٣٠٨٨، وابن حبان "موارد الظمآن" ص / ٢٩١، حديث ١٢٠٠، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٠١) حديث ١٥٥٩٩، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٣١) حديث ٢٣٩٩.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٨).