كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

لحقّ الله (ويبقى حقّ المقتول) فله الطلب به.
قال في "النهاية" في باب النون مع السين: النِّسعة بالكسر، سَيرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَج عريضة تجعل على صدر البعير (¬١) (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح.
(والقتل) وهو فِعْل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب):
أحدها: (عمد يختصّ القِصاص به) دون قسيميه.
(و) الثاني: (شبه عمد.
و) الثالث: (خطأ).
وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شِبْه العَمْدِ وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ (¬٢). وجعل شِبْهَ العَمْدِ من قسم العمد، وحُكي (¬٣) عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن دِية الخطأ شِبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (¬٤). وهذا نصٌّ في ثبوت شِبه العمد.
---------------
= الحدود، حديث ١٧٠٩، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقِبَ به، فهو كفارة له ... الحديث. هذا لفظ مسلم.
(¬١) النهاية في غريب الحديث (٥/ ٤٨).
(¬٢) المدونة (٦/ ٣٠٦).
(¬٣) الذخيرة (١٢/ ٢٨٠ - ٢٨١)، والمنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٠٠).
(¬٤) أبو داود في الديات، باب ١٩، ٢٦، حديث ٤٥٤٧ - ٤٥٤٨، ٤٥٨٨ - ٤٥٨٩.
وأخرجه -أيضًا- النسائي في القسامة، باب ٣٣ - ٣٤، حديث ٤٨٠٧، وابن ماجه =

الصفحة 207