كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا، كما أن حدّها على النصف من الحرّة، إلا أن الحيض لا يتبعَّض، فوجب تكميله كالطلقة، والمُدَبَّرةُ، والمكاتَبةُ، وأمُّ الولد كالأمة.
(والقُرء الحيض) لقول عمر (¬١)، وعلي (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، ورُوي عن أبي بكر (¬٤)، وعثمان (¬٥)، وأبي موسى (٤)، وعبادة (٤)، وأبي الدرداء (٨). قال أحمد (¬٦) في رواية الأثرم: كنت أقول: إنه الأطهار، ثم
---------------
= عيسى، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعًا.
قال الدارقطني (٤/ ٣٩): منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف.
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته.
وقال البيهقي: ليس بصحيح.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٧): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية وعمر بن شبيب.
(¬١) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٣).
(¬٢) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٤).
(¬٣) أخرج الطبري في تفسيره (٢/ ٤٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٧ - ٤١٨)، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: ثلاث حيض.
(¬٤) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٢). وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٢، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٩١).
(¬٥) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٣١٥) رقم ١٠٩٨٧، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، عن أبي عبيدة، قال: أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. قال: لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك.
(¬٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والتمهيد (١٥/ ٩٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٥٤٢)، وزاد المعاد (٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣).
الصفحة 21
526