كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

القود إن تعمَّد) وعلم الحال، ولعل مراده إذا تعذَّر تضمين المباشر، وإلا، فهو الأصل (وإلا) أي: وإن لم يتعمد الدالُّ (فـ) ـعليه (الدية.
و) اختار الشيخ (¬١) أيضًا (أنَّ الآمر) بالقتل بغير حق (لا يرث) من المقتول شيئًا؛ لأن له تسببًا في القتل.
فصل
(وشبه العمد، ويُسمَّى: خطأَ العمدِ، وعمدَ الخطأ) لاجتماعهما فيه (أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه، أو) قصد (التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالبًا ولم يجرحه بها، فيَقْتل، قَصَدَ قتله أو لم يقصده) سُمِّي بذلك؛ لأنه قصَد الفعلَ وأخطأ في القتل.
(نحو أن يضربه بسوط أو عصًا، أو حجر صغير، أو يَلْكِزَه بيده، أو يُلقيه في ماء قليل، أو يسحره بما لا يقتل غالبًا، أو بسائر ما لا يقتل غالبًا، أو يصيح بصبي (¬٢) أو معتوه وهما على سطح أو نحوه) من الأمكنة المرتفعة (فيسقطان) فيموتان (أو يغتفل عاقلًا فيصيح به، فيسقط فيموت، أو يذهب عقله، فـ) ـهذا كله لا قود فيه؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: "عَقْلُ شبه العمد مغلَّظٌ مثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه" رواه أحمد وأبو داود (¬٣).
---------------
(¬١) مجموع الفتاوي (٣٤/ ١٥٩).
(¬٢) في "ذ": "بصغير".
(¬٣) أحمد (٢/ ١٨٣، ١٨٥ - ١٨٦، ٢١٧، ٢٢٤)، وأبو داود في الديات، باب ٢٠، حديث ٤٥٦٥. وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٣/ ٩٥)، والبيهقي (٨/ ٧٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٩٦) حديث ١٥٩٩٨، وابن الجوزي في التحقيق =

الصفحة 222