كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (¬١) (بلا دِية) للآية المذكورة، فإنه لم يذكر دية في هذا القسم، وذكرها في اللذين قبله وبعده.
(قال الشيخ (¬٢): هذا في المسلم الَّذي هو بين الكفَّار معذورٌ كالأسير، والمسلم الَّذي لا يمكنُه الهجرةُ والخروجُ من صَفِّهم، فأما الَّذي يقف في صفِّ قتالهم باختياره، فلا يُضمن بحال) لأنه الَّذي عرَّض نفسه للتلف بلا عُذر.
(وإن قُتل بسببٍ كالذي يحفر بئرًا، أو ينصب حجرًا، أو سكينًا، ونحوه، تعديًا ولم يقصد جناية، فيؤول إلى إتلاف إنسان، فسبيله سبيل الخطأ)، لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف، وإنما لم يُجعل خطأ، لعَدَمِ القصدِ في الجملة. هذا كلام الموفَّق ومن تابعه، وعند الأكثر: هو من الخطأ، وهو مقتضى كلامه أولًا حيث جعل القتل ثلاثة أقسام.
قال في "المحرر": والقتل بالسبب مُلحَقٌ بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية (فإن قصد جناية؛ فشِبه عمدٍ محرَّم) وقد يقوى فيلحق بالعمد كما
---------------
= ٥٨٠٠، والطبراني في الأوسط (٩/ ٨١) رقم ٨١٧٠، والحاكم (٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، والبيهقي (٨/ ١٣١)، عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: كان الرجل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم، وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سريَّة أو غزاة، فيعتق الَّذي يصيبه رقبةً.
صححه الحاكم (٢/ ٣٠٨). ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٧ - ٨) وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(¬١) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(¬٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٢٠).