كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
قتله حصل بفعلهما.
(وإن كتَّفه وطرحه في أرض مَسْبعة، أو) في أرض (ذات حيات، فقتلته؛ لزمه القود) لأنه فعل ما يقتل غالبًا (¬١) (وتقدم) ذلك (في الباب (¬٢)).
فصل
(وإن اشترك في القتل اثنان، لا يجب القِصاصُ على أحدهما لو انفرد، كأب وأجنبيٍّ) اشتركا (في قتل ولد، و) كـ (ـحُرٍّ وعبدٍ) شارك (¬٣) (في قتل عبدٍ، و) كـ (مسلم وذمي) شارك (في قتل ذِمِّيٍّ) وكولي مقتصٍّ وأجنبي (و) كـ (ـخاطئ وعامد، و) كـ (مكلَّف وغير مكلَّف، وشريك سَبُع وشريك نفسه، بأن يجرحه سَبُع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدًا، وجب القِصاصُ على شريك الأب، وعلى العبد وعلى الذِّمي) لأن قتلهم عمدٌ محضُ عدوان؛ ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان، فيقتل (¬٤) به (كمُكرِهٍ أبًا على قَتلِ ولده. وسقط) القِصاص (عن غيرهم) لأنه
---------------
= المقتول، هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعًا.
وأورده ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٥١٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢٥/ ٢٥٧)، والإقناع في مسائل الإجماع (٤/ ١٩٤٣).
(¬١) زاد في "ح": " (وإن كانت) الأرض (غير مسبعة) ولا ذات حيات (لزمته الدية) " وكذلك في نسخة "ذ" مع زيادة أيضًا وهي: "لأنه فعل ما لا يقتل غالبًا".
(¬٢) (١٣/ ٢١٢).
(¬٣) في "ذ": "شاركه".
(¬٤) في "ذ": "فيقتلوا به".