كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
وعلي (¬١)، وزيد (¬٢)، وابن الزُّبير (¬٣)؛ لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (¬٤) فدلَّ على أنَّه لا يُقتل به الحُر؛ ولما روى أَحْمد (¬٥)، عن علي، أنَّه قال: من السنة ألا يُقتل حُرٌّ بعبدٍ، وعن ابن عباس مرفوعًا مثله؛ رواه الدارقطني (¬٦)؛ ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.
(إلا أن يقتله) أي: الكافر العبد (وهو) أي: القاتل (مثلُه) كافر عبد
---------------
(¬١) انظر التعيق الآتي رقم (٥).
(¬٢) لم نقف على من رواه عنه مسندًا.
(¬٣) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٥) رقم ١٥٧٦٥: وروي عن عبد الله بن الزُّبير أنَّه لم يُقِد حرًّا بعبد.
(¬٤) سورة البقرة؛ الآية: ١٧٨.
(¬٥) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإِمام أَحْمد المطبوعة. وأخرجه -أَيضًا- ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٥)، والدارقطني (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٤) رقم ١٥٧٦٠، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٠) رقم ١٧٥٩.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠): في إسناده جابر الجعفي، وليس بمتصل أَيضًا.
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦) وقال: في إسناده جابر الجعفي.
وأورده -أَيضًا- السيوطى في الجامع الصغير (٦/ ٤٥٣ مع الفيض) ورمز لحسنه، وتعقبه المناوي، فقال: وهو قصور أو تقصير.
(¬٦) (٣/ ١٣٣). وأخرجه من طريقه -أَيضًا- البيهقي (٨/ ٣٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٠) حديث ١٧٥٩، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعًا. قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠ - ٧١): في إسناده جويبر عن الضحاك، مقطوع وضعيف.