كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

القِصاص؛ لما سبق.

الشرط (الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يُقتل والد -أَبًا كان أو أمًّا، وإن علا- بولده وإن سَفَلَ، من ولد البنين أو البنات) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يقتَلُ والدٌ بولدهِ" رواه ابن ماجه، والترمذي، من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ (¬١)، ورواه أَحْمد، والتِّرمذيّ، وابن ماجه، من رواية حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيْب، عن أَبيه، عن جده (¬٢). قال ابن
---------------
(¬١) ابن ماجه في الحدود، باب ٣١، حديث ٢٥٩٩، وفي الديات، باب ٢٢، حديث ٢٦٦١، والترمذي في الديات، باب ٩، حديث ١٤٠١.
وأخرجه -أَيضًا- الدَّارميّ في الديات، باب ٦، حديث ٢٣٦٢، وابن عدي (١/ ٢٨١)، والدارقطني (٣/ ١٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨)، والبيهقي (٨/ ٣٩)، من طرق عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره.
قال التِّرْمِذِيّ: هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا، إلَّا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكيّ قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه.
وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف.
وأعلّه ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦٥) بإسماعل بن مسلم المكيّ.
قلنا: لم ينفرد به إسماعيل بن مسلم، بل تابعه كل من: عبد الله بن الحسن العنبري عند الدارقطني (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٨/ ٣٩)، وسعيد بن بشير عند الحاكم (٤/ ٣٦٩)، وقيس بن مسلم عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٤٢)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، به.
(¬٢) كذا في الأصول، وفي كتب التخريج المشار إليها: أحمد (١/ ٤٩)، والتِّرمذيّ، باب ٩، حديث ١٤٠٠، وابن ماجه في الديات، باب ٢٢، حديث ٢٦٦٢ زيادة: عن عمر رضي الله عنه.
وأخرجه -أَيضًا- ابن أبي شيبة (٩/ ٤١٠)، وعبد بن حميد (١/ ٩٢) حديث ٤١، وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٤٤، حديث ١٥٠ - ١٥١، والدارقطني (٣/ ١٤٠ - =

الصفحة 256