كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
الطلاق، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه (تسعة أشهر للحمل) لأنها غالب مدَّته؛ لتعلم براءتها من الحمل (وثلاثة للعِدّة) رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر (¬١). قال الشافعي: هذا قضاءُ عُمَرَ بينَ المُهاجرين والأنصار، لا يُنْكرُه مُنْكِرٌ عَلِمْناهُ. ولأن الغرض بالاعتدد معرفة براءة رحمها، وهذا تحصل به براءة الرحم، فاكتفي به، وإنما اعتبرنا مضيّ سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين (لأنها لا تُبنى عِدّةٌ على عِدّة أخرى.
وإن كانت) من ارتفع حيضها ولم تدْرِ ما رفعه (أَمَة، فبأحد عشر شهرًا) تسعة للحمل وشهران للعِدَّة.
(فإن عاد الحيض إلى الحرّة أو الأَمَة قبل انقضاء عِدّتها ولو في آخرها) أي: آخر العدة (لزمها الانتقال إليه) لأنه الأصل (وإن عاد) الحيض (بعد مضيّها) أي: العِدّة (ولو قبل نكاحها؛ لم تنتقل) إلى الاعتداد بالحيض، كما لو عاد بعد النكاح (فإن كان عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها؛ لم تنقض عِدَّتها إلا بثلاث حيض وإن طالت) لأنها من ذوات الأقراء.
---------------
(¬١) الشافعي في الأم (٥/ ٢١٣)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٨)، بلفظ: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت".
وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٢)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٣٩) رقم ١١٠٩٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٩ - ٤٢٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٩١) رقم ١٥٢٢٠. وصححه ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٣٤)، وابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٢٤)، وأعله ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٧١) بالانقطاع بين سعيد بن المسبب، وعمر رضي الله عنه. وانظر: الاستذكار (١٨/ ٩٤)، والإشراف (٤/ ٢٨٤).
الصفحة 27
526