كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(ويُستحبُّ لولي القتل تأخيره) حينئذ (إلى الفِطام) دفعًا لضرر الولد بذلك (وإن لم يكن له) أي: الولد (من يرضعه، تُرِكت حتى تُرضعَه حولين ثم تفطِمَه) للخبر (¬١). والمعنى: لأن القتل إذا أخر من أجل سقط (¬٢) الحمل، فَلأنْ يؤخر من أجل حفظ الولد أولى.
(ولا تُجلد) الحامل (في الحَدِّ) حتى تضع (ولا يُقتصَّ منها في الطَّرَف حتى تضع) لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد، أشبه الاقتصاص، فى النفس، بل يكاد منها بمجرد الوضع، صَرَّح به في "الفروع" وغيره، وجزم به في "المنتهى"، و (قال الموفق وغيره). حتى تضع (وتسقيه اللِّبَأ) قال فى "المبدع": وهو ظاهر.
(فإذا وضعت الولدَ، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفها، ولا يخاف على الولد الضرر من تأخر (¬٣) اللبن؛ أقيم عليها الحد، من قطع الطرف والجلد) لعدم المانع.
(وإن كانت في نفاسها، أو ضعيفة يخاف تلفُها، لم يقم عليها حتى تطهر وتقْوى) دفعًا للضرر. وقال في "الإنصاف": الصحيح من المذهب أنه يقتص منها بالوضع. قال في "التنقيح": بل بمجرد الوضع قبل سقي اللِّبأ. (ويأتي في كتاب الحدود) بأوضح من هذا.
(وإن ادَّعت من وجب عليها القِصَاصُ الحملَ قبل منها إن أمكن) لأن للحمل أمارات خفيّة تعلمها من نفسها دون غيرها، فوجب أن يُحتاط له، كالحيض (وتُحبس حتى يبتبيَّن أمرها) احتياطًا لمن وجب له القِصاص
---------------
(¬١) أخرج مسلم في الحدود، حديث ١٦٩٥ (٢٣)، عن بريدة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للغامدية: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه".
(¬٢) في "ذ": "حفظ".
(¬٣) في "ح" و"ذ": "تأثر".

الصفحة 275